All legislation

مرسوم Decree No. 7870 10/05/2002

وضع اقسام من مناطق عين دارة بمهري ونبع الصفا العقارية (قضائي عاليه والشوف-محافظة جبل لبنان) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
7870
Date
10/05/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7870 تاريخ 10/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة اقسام من مناطق عين دارة, بمهري ونبع الصفا العقارية (قضائي عاليه والشوف) وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/20000

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1. ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي