المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة اقسام من مناطق عين دارة, بمهري ونبع الصفا العقارية (قضائي عاليه والشوف) وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/20000
مرسوم Decree No. 7870 10/05/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة اقسام من مناطق عين دارة, بمهري ونبع الصفا العقارية (قضائي عاليه والشوف) وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/20000
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1. ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي