المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /196000000/ ل.ل. (فقط مائة وستة وتسعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث عشر- وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1- الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341- الشؤون الادارية العامة البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه كهرباء اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3- اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /196000000/ ل. ل. (فقط مائة وستة وتسعون مليون ليرة لبنانية).