All legislation

مرسوم Decree No. 7863 10/05/2002

قبول هبة نقدية من الاتحاد الاوروبي عبر برنامج لايف لصالح وزارة البيئة لمشروع تأسيس المركز اللبناني للانتاجية النظيفة

Type
مرسوم · Decree
Number
7863
Date
10/05/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3818-3819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7863 تاريخ 10/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على قانون موازنة عام 2002 ولا سيما

المادة الثامنة منه,

بناء على العقد الموقع بين الاتحاد الاوروبي

والحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة

بتاريخ 21/09/2001,

بناء على اقتراح وزير البيئة,

بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 21/03/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي عبر برنامج لايف البالغة قيمتها 308.080 يورو نقدا أي ما يوازي 67.6% من قيمة المشروع الاجمالية البالغة 455.780 يورو حيث التزمت منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بتقديم 100.000 يورو نقدا اي ما يوازي 21.90% من قيمة المشروع. تساهم وزارة البيئة بقيمة 47.700 يورو أي ما يوازي 10.5% من قيمة المشروع لاستضافة وتحقيق استدامة نشاطاته ويشمل ذلك المساهمة المفصلة على الشكل التالي: - نقدية: 24.000 يورو - عينية: 23.700 يورو

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين منظمة الاممم المتحدة للتنمية الصناعية الممول بها وباشراف وموافقة وزارة البيئة حيث يسمح لهذه الوزارة وبالاتفاق مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بتعديل بنود الاتفاقية حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لاهداف المشروع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 2.02 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة