ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على قانون موازنة عام 2002 ولا سيما
المادة الثامنة منه,
بناء على العقد الموقع بين الاتحاد الاوروبي
والحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة
بتاريخ 21/09/2001,
بناء على اقتراح وزير البيئة,
بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 21/03/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي عبر برنامج لايف البالغة قيمتها 308.080 يورو نقدا أي ما يوازي 67.6% من قيمة المشروع الاجمالية البالغة 455.780 يورو حيث التزمت منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بتقديم 100.000 يورو نقدا اي ما يوازي 21.90% من قيمة المشروع. تساهم وزارة البيئة بقيمة 47.700 يورو أي ما يوازي 10.5% من قيمة المشروع لاستضافة وتحقيق استدامة نشاطاته ويشمل ذلك المساهمة المفصلة على الشكل التالي: - نقدية: 24.000 يورو - عينية: 23.700 يورو
مادة 2: تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين منظمة الاممم المتحدة للتنمية الصناعية الممول بها وباشراف وموافقة وزارة البيئة حيث يسمح لهذه الوزارة وبالاتفاق مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بتعديل بنود الاتفاقية حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لاهداف المشروع.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار 2.02
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البيئة
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة