All legislation

قرار Decision No. 319 13/05/2002

انشاء بلدية في قرية مجدل سلم قضاء مرجعيون-محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
319
Date
13/05/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3821-3822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 319 تاريخ 13/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة مجدل سلم- قضاء مرجعيون- محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف بإسم "بلدية مجدل سلم".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية مجدل سلم هو وفقا لما هو مبين ضمن الخط الحدودي الملون بالأخضر على الخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر