ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد عبد الله شامان عواد
العنزي من التابعية السعودية المسجل برقم
7/2002/أ تاريخ 20/02/2002 والمرفق بالمستندات
التي تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه
يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/04/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد الله شامان عواد العنزي من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم 765 من منطقة الدوق العقارية قضاء البترون - البالغة مساحتة 3104 م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار الزراعي. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة