المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة مغدوشة العقارية (قضاء: صيدا).
مرسوم Decree No. 7869 10/05/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ 29/05/1971 (تصديق التخطيطات التفصيلية وتعديل التصميم التوجيهي العام لمنطقة مغدوشة),
بناء على قرار بلدية مغدوشة رقم -47- تاريخ 25/08/2001,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم -47- تاريخ 28/11/2001,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/04/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة مغدوشة العقارية (قضاء: صيدا).
مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1205 تاريخ 29/5/1971 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, وذلك في منطقة مغدوشة العقارية (قضاء: صيدا).
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1205 تاريخ 29/5/1971 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي