ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على قانون موازنة عام 2002 ولا سيما المادة
الثامنة منه,
بناء على وثيقة المشروع الموقعة بتاريخ
06/11/2001 من قبل وزارة البيئة وبرنامج
الامم المتحدة الانمائي,
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 21/03/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي عبر برنامج لايف والبالغ قيمتها 285.600 يورو نقدا اي ما يوازي 66.42% من قيمة المشروع الاجمالية البالغة 429.968 يورو حيث يقدم برنامج الامم المتحدة الانمائي 30.000 يورو أي ما يوازي 6.98% من قيمة المشروع. تساهم وزارة البيئة بقيمة 114.368 يورو اي ما يوازي 26.60% من قيمة المشروع لاستضافته وتحقيق استدامة نشاطاته وذلك بحسب التفصيل التالي: - نقدية: 35.000 يورو - عينية: 79.368 يورو
مادة 2: تدفع هذه الهبة مباشرة الى برنامج الامم المتحدة الانمائي ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا للقوانين المتبعة في برنامج الامم المتحدة الانمائي وباشراف وموافقة وزارة البيئة, حيث يسمح لوزارة البيئة, وبالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي, بتعديل بنود الاتفاقية حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لاهداف المشروع.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار 2.02
الإمضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البيئة
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة