ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 07/02/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الانتاجية للمواد الغذائية (الامل) م.م" مدتها:/25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: الهرمل- زغرين- بديتا- الدورة- المعال- تل مسعود الشربين- القرينة. مركزها: الهرمل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بهما. رأسمالها الاساسي: 2.000.000 ليرة لبنانية. مليونا ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تصنيع الانتاج الزراعي وتسويقه. 2- تأمين مستلزمات التصنيع الغذاني.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/05/2002
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه