ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على القانون رقم 221 تاريخ
29/05/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه),
بناء على المرسوم رقم 2448 تاريخ
11/02/2000 (تحويل سلاسل رواتب المستخدمين
في مصالح المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت
وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة),
بناء على المرسوم رقم 2451 تاريخ
11/02/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب
مستخدمي مصلحة مياه بيروت, وتعديل اسس احتساب
تعويض الصرف من الخدمة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه,
بناء على كتاب رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم
578-654 تاريخ 19/03/2002,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
209/2001-2002 تاريخ 02/04/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25/04/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى ابتداء من 1/1/2002, رئيس مجلس الادارة- المدير العام والمستخدمون والاجراء والمتعاقدون العاملون فعليا وحصرا في مصالح المياه تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية, وذلك مقابل البدل عن كمية المياه التي كانوا يستفيدون منها في المصالح المذكورة. يعتبر التعويض الشهري المقطوع جزءا من الراتب او التعويض او الاجور ويدرج في خانة مستقلة في جدول الرواتب او التعويضات او الاجر, ويلغى هذا التعويض فور انتهاء خدمة المستفيد أو تركه العمل لاي سبب كان
مادة 2: يستفيد من التعويض المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم المستخدمون والاجراء والمتعاقدون الذين أنهيت خدماتهم ما بين 30/6/2001 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة