المادة 1
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "جمعية تضامن عائلي لآل متى" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 191/ أد تاريخ 16/9/1995 واصبح على النحو التالي: رابطة التضامن العائلي لآل متى في لبنان بدلا من جمعية تضامن عائلي لآل متى.
علم وخبر Notice of association No. 65 15/05/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 191/أد تاريخ
16/09/1995,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية تضامن عائلي لال متى" المتعلق بتعديل
اسمها والمسجل برقم 4891/2 تاريخ
08/08/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "جمعية تضامن عائلي لآل متى" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 191/ أد تاريخ 16/9/1995 واصبح على النحو التالي: رابطة التضامن العائلي لآل متى في لبنان بدلا من جمعية تضامن عائلي لآل متى.
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, 15/5/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر