All legislation

مرسوم Decree No. 7865 10/05/2002

الترخيص لشركة ماف لبنان للاستثمار التجاري والعقاري ش.م.م بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة النقاش العقارية (محافظة جبل لبنان-قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
7865
Date
10/05/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7865 تاريخ 10/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب شركة ماف لبنان للاستثمار

التجاري والعقاري ش.م.م. المسجل برقم 841/2002

تاريخ 12/03/2002 الذي يثبت ان ما ترغب الشركة

بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ماف لبنان للاستثمار التجاري والعقاري ش.م.م. بتملك العقار رقم 2144 من منطقة النقاش العقارية - قضاء المتن- والذي تبلغ مساحتة 28124 م.م. وان الغاية من التملك هي إنشاء مركز تجاري ومتاجر متعددة الاقسام (هايبر ماركت), على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته, لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم وببلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 2.02 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالبة الامضاء: فؤاد السنيورة