المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة خطيب للسياحة ش م م على العقار رقم/4345/ قسم/6B/ في الشياح- بئر حسن- نزلة السلطان ابراهيم- بناية ساره باناما- ملك فارس- طابق ارضي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 70 26/04/2002
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من شركة خطيب للسياحة
ش م م رقم 785/2 تاريخ 16/04/2002 والمتعلق
بانشاء وكالة سفر وسياحة-فئة اولى-تعرف
باسم خطيب للسياحة ش.م.م.,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 18/04/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة خطيب للسياحة ش م م على العقار رقم/4345/ قسم/6B/ في الشياح- بئر حسن- نزلة السلطان ابراهيم- بناية ساره باناما- ملك فارس- طابق ارضي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 نيسان 2002 وزير السياحة د. كرم كرم