All legislation

مرسوم Decree No. 7885 15/05/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-مجلس الانماء والاعمار لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7885
Date
15/05/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3793-3794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7885 تاريخ 15/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2..2 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /753.750.000/ (فقط سبعماية وثلاثة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون الفط ليرة لبنانية) اي ما يعادل/ 500/ الف دولار اميركي. الى: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14- التحويلات الفقرة 1- مساهمات داخل القطاع العام النبذة 7- مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار /753.750.000/ ل. ل. (فقط سبعماية وثلاثة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) أي ما يعادل /500/ الف دولار اميركي لتغطية مساهمته المالية الاضافية لتنفيذ المرحلة الثانية لدعم عودة المهجرين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة