المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2..2 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /753.750.000/ (فقط سبعماية وثلاثة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون الفط ليرة لبنانية) اي ما يعادل/ 500/ الف دولار اميركي. الى: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14- التحويلات الفقرة 1- مساهمات داخل القطاع العام النبذة 7- مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار /753.750.000/ ل. ل. (فقط سبعماية وثلاثة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) أي ما يعادل /500/ الف دولار اميركي لتغطية مساهمته المالية الاضافية لتنفيذ المرحلة الثانية لدعم عودة المهجرين.