المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الأشغال العائدة لمشروع انشاء بناء مدرسي رسمي لصالح وزارة التربية والتعليم العالي في بلدة بعبدات (قضاء المتن), ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 3006 من منطقة بعبدات العقارية.
مرسوم Decree No. 7882 15/05/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على طلب المديرية العامة للتربية
المتضمن حاجتها للعقار رقم 3006 من منطقة
بعبدات العقارية لضمه للعقار رقم 3007
من ذات المنطقة وذلك انشاء بناء للمدرسة
الرسمية على العقارين,
بناء على اقتراح وزيري المالية والتربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الأشغال العائدة لمشروع انشاء بناء مدرسي رسمي لصالح وزارة التربية والتعليم العالي في بلدة بعبدات (قضاء المتن), ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 3006 من منطقة بعبدات العقارية.
مادة 2: تدفع قيمة تعويض استملاك العقار رقم 3.06/ بعبدات من الاعتماد المفتوح لهذه الغاية في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي.
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد