All legislation

مرسوم Decree No. 7877 14/05/2002

تعديل الاشغال العائدة لمشروع امداد المياه للمنطقة الشمالية القطاعين 1 و2 (محافظة جبل لبنان-قضاء المتن) المعتبرة من المنافع العامة بموجب المرسوم رقم 10683 تاريخ 02/08/1997

Type
مرسوم · Decree
Number
7877
Date
14/05/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7877 تاريخ 14/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 10683 تاريخ

20/08/1997 العائد لمشروع امداد المياه

للمنطقة الشمالية القطاعين 1 و2,

بناء على ضرورة تعديل موقع الاشغال

تخفيفا لتكاليف الاستملاك,

بناء على قرار ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 825/2001/أ تاريخ

09/08/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من الأشغال العائدة لمشروع امداد المياه للمنطقة الشمالية القطاعين 1 و 2 (محافطة جبل لبنان- قضاء المتن) والمعتبرة من المنافع العامة بموجب المرسوم رقم 1.683 تاريخ 2/8/1997 القسم المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترقن اشارة المرسوم رقم 10683 تاريخ 2/8/1997 عن الصحيفة العينية للعقار رقم 764 من منطقة المطيلب العقارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون