المادة 1
مادة 1: الغي من الأشغال العائدة لمشروع امداد المياه للمنطقة الشمالية القطاعين 1 و 2 (محافطة جبل لبنان- قضاء المتن) والمعتبرة من المنافع العامة بموجب المرسوم رقم 1.683 تاريخ 2/8/1997 القسم المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7877 14/05/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 10683 تاريخ
20/08/1997 العائد لمشروع امداد المياه
للمنطقة الشمالية القطاعين 1 و2,
بناء على ضرورة تعديل موقع الاشغال
تخفيفا لتكاليف الاستملاك,
بناء على قرار ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 825/2001/أ تاريخ
09/08/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي من الأشغال العائدة لمشروع امداد المياه للمنطقة الشمالية القطاعين 1 و 2 (محافطة جبل لبنان- قضاء المتن) والمعتبرة من المنافع العامة بموجب المرسوم رقم 1.683 تاريخ 2/8/1997 القسم المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترقن اشارة المرسوم رقم 10683 تاريخ 2/8/1997 عن الصحيفة العينية للعقار رقم 764 من منطقة المطيلب العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون