ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الابجدية للتوجيه والتعليم
والانماء" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 5530/2 تاريخ 18/10/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الأبجدية للتوجيه والتعليم والانماء" مركزها: جبيل- منطقة مار سمعان- محافظة جبل لبنان غايتها: 1- السعي مع الجهات المختصة لاقامة معهد للتعليم العالي والمهني والجامعي 2- اقامة دورات تدريبية على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء 4- العمل الخيري للمحتاج والتطبيب للذين بحاجة المؤسسون السادة: يوسف (المعروف عصام حداد) طانيوس الحداد عصام علي حيدر احمد عفاف محمد شمس سامي طانيوس الحداد فريال صالح كامل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي طانيوس الحداد
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الفئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13/5/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر