All legislation

مرسوم Decree No. 4148 14/07/1981

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 974 تاريخ 25-2-1978 المتضمن تنظيم اصول التعاقد للتدريس بالساعة في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
4148
Date
14/07/1981
Official Gazette
Issue 29, 23/07/1981, p. 395-396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4148 تاريخ 14/07/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 974 تاريخ 25/2/1978 واستعيض عنه بالنص التالي: تستحق التعويضات التالية عن كل ساعة تدريس فعلية: اساتذة الفئة الاولى - 48 ل.ل. ثماني واربعون ليرة اساتذة الفئة الثانية - 39 ل.ل. تسع وثلاثون ليرة اساتذة الفئة الثالثة - 30 ل.ل. ثلاثون ليرة اساتذة الفئة الرابعة - 24 ل.ل. اربع وعشرون ليرة اساتذة الفئة الخامسة - 20 ل.ل. عشرون ليرة اساتذة الفئة السادسة - 15 ل.ل. خمس عشرة ليرة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979.

بعبدا في 14 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض