المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 974 تاريخ 25/2/1978 واستعيض عنه بالنص التالي: تستحق التعويضات التالية عن كل ساعة تدريس فعلية: اساتذة الفئة الاولى - 48 ل.ل. ثماني واربعون ليرة اساتذة الفئة الثانية - 39 ل.ل. تسع وثلاثون ليرة اساتذة الفئة الثالثة - 30 ل.ل. ثلاثون ليرة اساتذة الفئة الرابعة - 24 ل.ل. اربع وعشرون ليرة اساتذة الفئة الخامسة - 20 ل.ل. عشرون ليرة اساتذة الفئة السادسة - 15 ل.ل. خمس عشرة ليرة