The whole text

قرار رقم 7 تاريخ 02/07/1981 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعطى المتعاقدون في تعاونية موظفي الدولة الذين يتقاضون تعويضات شهرية بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القرار على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما للاجير. من اجل حساب قيمة زيادة الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر نصف الليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز نصف الليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.

المادة 4 من قرار رقم 7 تاريخ 02/07/1981 https://lebaneselegislation.com/law/181052/article/4/