All legislation

مرسوم Decree No. 793 14/06/1999

تعديل قسم من تخطيط الطريق الدائري حول مدينة بيروت (مجمع الحازمية) في منطقة فرن الشباك "التحويطة" المصدق بالمرسوم رقم 8763 تاريخ 13/07/1996 وقسم من التصميم التفصيلي العائد لشبكة الطرق في منطقة فرن الشباك العقارية المصدق بالمرسوم رقم 14515 تاريخ 16/05/1970

Type
مرسوم · Decree
Number
793
Date
14/06/1999
Official Gazette
Issue 29, 24/06/1999, p. 1729-1730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 793 تاريخ 14/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ 12/07/1993, الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على موافقة بلدية فرن الشباك بموجب القرار رقم 41/ب تاريخ 16/09/1998 على التعديل,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 760/98/أ تاريخ 22/10/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت: أ­ من التصميم التفصيلي العائد لشبكة الطرق في منطقة فرن الشباك العقارية (محافظة جبل لبنان­ قضاء بعبدا) المصدق بالمرسوم رقم 14515 تاريخ 16/05/1970, ب­ من تخطيط الطريق الدائري حول مدينة بيروت­ مجمع الحازمية, قسم الحازمية­ بولفار كميل شمعون, قسم الحازمية­ التحويطة, وقسم شمالي الحدث­ الحازمية­ (محافظة جبل لبنان­ قضاء بعبدا) الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط الطريق الدائري حول مدينة بيروت­ (مجمع الحازمية)­ في منطقة فرن الشباك­ التحويطة­ المصدق بالمرسوم 8763 تاريخ 13/07/1996 والتصميم التفصيلي العائد لشبكة الطرق في منطقة فرن الشباك العقارية المصدق بالمرسوم رقم 14515 تاريخ 16/05/1970 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي