ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ 12/07/1993, الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,
بناء على موافقة بلدية فرن الشباك بموجب القرار رقم 41/ب تاريخ 16/09/1998 على التعديل,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 760/98/أ تاريخ 22/10/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغيت: أ من التصميم التفصيلي العائد لشبكة الطرق في منطقة فرن الشباك العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا) المصدق بالمرسوم رقم 14515 تاريخ 16/05/1970, ب من تخطيط الطريق الدائري حول مدينة بيروت مجمع الحازمية, قسم الحازمية بولفار كميل شمعون, قسم الحازمية التحويطة, وقسم شمالي الحدث الحازمية (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا) الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المذكور اعلاه.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط الطريق الدائري حول مدينة بيروت (مجمع الحازمية) في منطقة فرن الشباك التحويطة المصدق بالمرسوم 8763 تاريخ 13/07/1996 والتصميم التفصيلي العائد لشبكة الطرق في منطقة فرن الشباك العقارية المصدق بالمرسوم رقم 14515 تاريخ 16/05/1970 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي