All legislation

مرسوم Decree No. 784 14/06/1999

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 13144 تاريخ 03/10/1998 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المية ومية العقارية قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
784
Date
14/06/1999
Official Gazette
Issue 29, 24/06/1999, p. 1736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 784 تاريخ 14/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على المرسوم رقم 13144

تاريخ 03/10/1998 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المية ومية العقارية),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/05/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 13144 تاريخ 03/10/1998 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المية ومية العقارية- قضاء صيدا-): القسمين رقم 5 و 7 في البلوك C من العقار رقم 839 بدلا من القسمين رقم 5 و 7 في البلوك A من العقار رقم 839 منطقة المية ومية العقارية. والباقي دون تعديل .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس:مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم