ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),
بناء على المرسوم رقم 13144
تاريخ 03/10/1998 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المية ومية العقارية),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/05/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 13144 تاريخ 03/10/1998 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المية ومية العقارية- قضاء صيدا-): القسمين رقم 5 و 7 في البلوك C من العقار رقم 839 بدلا من القسمين رقم 5 و 7 في البلوك A من العقار رقم 839 منطقة المية ومية العقارية. والباقي دون تعديل .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس:مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم