All legislation

مرسوم Decree No. 801 15/06/1999

تعيين قاض رئيسا رديفا للجنة الاعتراضات على رسم الانتقال في محافظة جبل لبنان (السيد فيصل حيدر)

Type
مرسوم · Decree
Number
801
Date
15/06/1999
Official Gazette
Issue 29, 24/06/1999, p. 1733-1734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 801 تاريخ 15/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته المتعلق برسم

الانتقال لا سيما المادة 39 منه,

بناء على المرسوم رقم 6440 تاريخ

09/03/1995 (تشكيل لجان الاعتراضات على

ضريبة الدخل ورسم الانتقال والضرائب غير

المباشرة),

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

13/05/1999,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد فيصل حيدر رئيساً رديفاً للجنة الاعتراضات على رسم الانتقال في محافظة جبل لبنان بدلاً من القاضي السيد علي صفا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم