المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد فيصل حيدر رئيساً رديفاً للجنة الاعتراضات على رسم الانتقال في محافظة جبل لبنان بدلاً من القاضي السيد علي صفا.
مرسوم Decree No. 801 15/06/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته المتعلق برسم
الانتقال لا سيما المادة 39 منه,
بناء على المرسوم رقم 6440 تاريخ
09/03/1995 (تشكيل لجان الاعتراضات على
ضريبة الدخل ورسم الانتقال والضرائب غير
المباشرة),
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
13/05/1999,
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد فيصل حيدر رئيساً رديفاً للجنة الاعتراضات على رسم الانتقال في محافظة جبل لبنان بدلاً من القاضي السيد علي صفا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم