ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاوقاف الذرية الصادر
بتاريخ 10/03/1947, لا سيما المادة 45 منه,
بناء على المرسومين رقم 2185 ورقم
2591 تاريخ 30/01/1992 و 19/08/1992
)تعيين القاضي السيد طانيوس خوري رئيسا
للمحكمة الخاصة المنصوص عليها في القانون
الصادر بتاريخ 10/03/1947 والقاضي عادل
خوري عضوا رديفا في المحكمة المذكورة),
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
13/05/1999,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من السادة القضاة المبينة أسماؤهم أدناه في المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 45 من القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 المختص بتنظيم الوقف الذري وفقاً لما يلي: القاضي جان فهد ـ رئيساً بدلاً من القاضي طانيوس الخوري. القاضي سليم الأسطا ـ عضواً أصيلاً. القاضي الياس ناصيف ـ عضواً رديفاً بدلاً من القاضي عادل خوري.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول