All legislation

مرسوم Decree No. 825 16/06/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية على اساس القاعدة الاثني عشرية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
825
Date
16/06/1999
Official Gazette
Issue 29, 24/06/1999, p. 1735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 825 تاريخ 16/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

لا سيما المادتين 26 و 60 منه,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ

20/02/1999 )الاجازة للحكومة جباية

الواردات كما في السابق وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور

قانوق موازنة 1999 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

14/04/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /30000000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 5 ـ المساعدات الخارجية النبذة 9 ـ مساعدات خارجية أخرى (مساعدة نقدية إلى دولة فيجي بسبب الكارثة الطبيعية) /30000000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم