All legislation

مرسوم Decree No. 831 16/06/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
831
Date
16/06/1999
Official Gazette
Issue 29, 24/06/1999, p. 1737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 831 تاريخ 16/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 )اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/05/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد بياترو نابيا وزوجته كابراتي اولمبيا نابيا من التابعية الايطالية بتملك القسم رقم 21 B من العقار رقم 5055 من منطقة بعبدا العقارية­ قضاء بعبدا­ الذي يعود له مساحة /41/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /11730/ م.م. وذلك مناصفة بينهما أي 1200 سهم لكل منهما والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم من العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم