All legislation

مرسوم Decree No. 838 18/06/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 1999 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
838
Date
18/06/1999
Official Gazette
Issue 29, 24/06/1999, p. 1732-1733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 838 تاريخ 18/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 86 منه,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

لا سيما المادتان 26 و 60 منه,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ

20/02/1999,

بناء على طلب المديرية العام لرئاسة

الجمهورية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

19/05/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /90000000/ل.ل. (تسعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 3 ـ نقل وانتقال النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج /25000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل /65000000/ل.ل. /90000000/ل.ل. (تسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بيت الدين في 18 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم