All legislation

مرسوم Decree No. 832 16/06/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه) لشركة جنرال باطون ليبانون

Type
مرسوم · Decree
Number
832
Date
16/06/1999
Official Gazette
Issue 29, 24/06/1999, p. 1738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 832 تاريخ 16/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 )اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/05/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة جنرال باطون ليبانون ش .م.ل. بتملك القسم رقم 40 من العقار رقم 1029 من منطقة القبة العقارية ­ قضاء عاليه­ الذي يعود له مساحة/44/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /3398/ م.م. والغاية من التملك هي لتخصيصه مركزا للشركة لممارسة اعمالها. على الجهة المرخص لها ان تخصص هذا العقار للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (مركز للشركة لممارسة اعمالها) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم