المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ليو بومير ايلييف ملادينوف من التابعية البلغارية بتملك القسم رقم 6 بلوك C من العقار رقم 9349 من منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان) الذي يعود له مساحة /129/ م.م. من أصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /14260/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).