All legislation

مرسوم Decree No. 834 18/06/1999

تمديد العمل بالملاك المؤقت للمحفوظات المحدثة في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وتمديد تعيين موظفيه

Type
مرسوم · Decree
Number
834
Date
18/06/1999
Official Gazette
Issue 29, 24/06/1999, p. 1731-1732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 834 تاريخ 18/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 )نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4849 تاريخ

06/02/1973 )احداث ملاك مؤقت للمحفوظات

في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء),

بناء على المرسوم رقم 6207 تاريخ

11/10/1973 )تعيين موظقين في الملاك

المؤقت للمحفوظات في المديرية العامة

لرئاسة مجلس الوزراء),

بناء على المرسوم رقم 12680 تاريخ

22/07/1998 )تمديد العمل بالملاك المؤقت

للمحفوظات المحدث في المديرية العامة

لرئاسة مجلس الوزراء وتمديد تعيين موظفيه

لغاية 31/12/1998),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23

تاريخ 04/11/1998 )تمديد العمل بالملاكات

المؤقتة واستخدام الاجراء المؤقتين والاجراء

والمتعاقدين ومنع استخدام الاجراء الجدد الا

في الحالات الضرورية التي يقدرها مجلس

الوزراء وذلك حتى آخر 31/12/1999),

بناء على القرار رقم 7 تاريخ 04/02/1999

)وضع السيد نسيب عبد الصمد خارج ملاك

ادارته من اجل الحاقه بالملاك المؤقت

المذكور),

بناء على القرار رقم 8 تاريخ 04/02/1999

)وضع السيدة سلفين صادر خارج ملاك

ادارتها من اجل الحاقها بالملاك المؤقت

المذكور),

بناء على القرار رقم 54 تاريخ

05/02/1999 )وضع السيد مصطفى عطوي

خارج ملاك ادارته من اجل الحاقه بالملاك

المؤقت المذكور),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 256 تاريخ 03/03/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

17/03/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد اعتبارا من 01/01/1999 ولغاية 31/12/1999 العمل بالملاك المؤقت للمحفوظات المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 4849 تاريخ 06/02/1973 .

المادة 2

مادة 2: مدد لغاية 31/12/1999 تعيين السيدة والسادة المذكورة اسماؤهم ادناه في الملاك المؤقت المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 4849 تاريخ 06/02/1973 . الاسم الوظيفة الرقم تاريخ المالي الولادة

نسيب عبد الصمد حافظ 180 30/10/1943

سلفين كرم صادر حافظ معاون 93 15/09/1949

مصطفى عطوي حافظ معاون 145 1940

جميل عبد المجيد اخصائي وفائي تصوير مصغر 40 11/01/1946

عبد الرحمن محمد اخصائي احمد قمرية ترميم 116 17/04/1948

يتقاضى كل من اصحاب العلاقة بدل اتعاب يوازي تعويضه عن الفترة الممتدة من 01/01/1999 ولغاية تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 18 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم