المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى المبينة ادناه لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة في مجالس بلدياتها للمدة الباقية من ولاية هذه المجالس وذلك بتاريخ 25/07/1999, وفقا لما يلي: اولا: محافظة جبل لبنان قضاء كسروان الرقم اسم عدد القرى التي تضمها المتسلسل البلدية اعضاء البلدية وعدد المراكز المجلس الشاغرة في كل منها اسم عدد القرية الاعضاء
1 جونية 18 حارة صخر لا شيء صربا 2 غادير 2 ساحل علما 1
ثانيا محافظة لبنان الجنوبي قضاء صور الرقم اسم عدد المراكز المتسلسل البلدية اعضاء الشاغرة المجلس البلدي
1 البازورية 15 5