All legislation

قرار Decision No. 137 18/06/1999

دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة في بلديتي جونيه قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان والبازورية قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
137
Date
18/06/1999
Official Gazette
Issue 29, 24/06/1999, p. 1739-
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 137 تاريخ 18/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما

المادة 21 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى المبينة ادناه لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة في مجالس بلدياتها للمدة الباقية من ولاية هذه المجالس وذلك بتاريخ 25/07/1999, وفقا لما يلي: اولا: محافظة جبل لبنان قضاء كسروان الرقم اسم عدد القرى التي تضمها المتسلسل البلدية اعضاء البلدية وعدد المراكز المجلس الشاغرة في كل منها اسم عدد القرية الاعضاء

1 جونية 18 حارة صخر لا شيء صربا 2 غادير 2 ساحل علما 1

ثانيا محافظة لبنان الجنوبي قضاء صور الرقم اسم عدد المراكز المتسلسل البلدية اعضاء الشاغرة المجلس البلدي

1 البازورية 15 5

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18/06/1999 وزير الداخلية ميشال المر