المادة 1
مادة 1: قبل السيد جورج عبده المعلولي، قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف.
مرسوم Decree No. 782 14/06/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150
تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء
العدلي) لا سيما المادة 93 منه,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
26/08/1993,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد جورج عبده المعلولي، قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول