All legislation

مرسوم Decree No. 782 14/06/1999

قبول قاض سابق في منصب الشرف (السيد جورج عبده المعلولي)

Type
مرسوم · Decree
Number
782
Date
14/06/1999
Official Gazette
Issue 29, 24/06/1999, p. 1733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 782 تاريخ 14/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150

تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء

العدلي) لا سيما المادة 93 منه,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

26/08/1993,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد جورج عبده المعلولي، قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول