المادة 1
مادة 1: ألحق القاضي السيد أحمد تقي الدين بوزير العدل.
مرسوم Decree No. 807 15/06/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150
تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم
الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/03/1985
)قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم
الاشتراعي رقم 23 تاريخ 23/03/1985
)تنظيم وزارة العدل),
بناء على المرسوم رقم 651 تاريخ
20/05/1999 )تعيين القاضي السيد خليل
رحال نائبا عاما ماليا لدى النيابة العامة
لمحكمة التمييز بدلا من القاضي احمد
تقي الدين),
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى
بتاريخ 27/05/1999,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألحق القاضي السيد أحمد تقي الدين بوزير العدل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول