All legislation

مرسوم Decree No. 807 15/06/1999

الحاق قاض بوزير العدل (السيد احمد تقي الدين)

Type
مرسوم · Decree
Number
807
Date
15/06/1999
Official Gazette
Issue 29, 24/06/1999, p. 1734-1735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 807 تاريخ 15/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150

تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم

الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/03/1985

)قانون القضاء العدلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151

تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم

الاشتراعي رقم 23 تاريخ 23/03/1985

)تنظيم وزارة العدل),

بناء على المرسوم رقم 651 تاريخ

20/05/1999 )تعيين القاضي السيد خليل

رحال نائبا عاما ماليا لدى النيابة العامة

لمحكمة التمييز بدلا من القاضي احمد

تقي الدين),

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى

بتاريخ 27/05/1999,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألحق القاضي السيد أحمد تقي الدين بوزير العدل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول