All legislation

مرسوم Decree No. 12382 15/06/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة

Type
مرسوم · Decree
Number
12382
Date
15/06/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 3002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12382 تاريخ 15/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/05/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جان جورج ادوار ماليه, من التابعية الفرنسية, بتملك القسم رقم 19 من العقار رقم 1611 من منطقة ذوق مكايل العقارية الذي يعود له مساحة /63/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /870/م.م. والقسم رقم 44 من العقار رقم 1153 منطقة ذوق مكايل العقارية الذي يعود له مساحة /103/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /5141/م.م. والغاية من التملك هي للسكن والتجارة. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن والتجارة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للقسم المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري