المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جان جورج ادوار ماليه, من التابعية الفرنسية, بتملك القسم رقم 19 من العقار رقم 1611 من منطقة ذوق مكايل العقارية الذي يعود له مساحة /63/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /870/م.م. والقسم رقم 44 من العقار رقم 1153 منطقة ذوق مكايل العقارية الذي يعود له مساحة /103/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /5141/م.م. والغاية من التملك هي للسكن والتجارة. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن والتجارة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للقسم المذكور اعلاه.