المادة 1
مادة 1: رخص لسفارة دولة الكويت بتملك العقار رقم 1322 من منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن) البالغة مساحته /746/م.م. وذلك لاستعماله سكنا لضابط الارتباط العسكري لدى السفارة. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور لسكن ضابط الارتباط العسكري لديها تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للعقار المذكور اعلاه.