All legislation

مرسوم Decree No. 12381 15/06/1998

الترخيص لسفارة دولة الكويت بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الفنار (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
12381
Date
15/06/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 3002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12381 تاريخ 15/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بنا على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

27/05/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسفارة دولة الكويت بتملك العقار رقم 1322 من منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن) البالغة مساحته /746/م.م. وذلك لاستعماله سكنا لضابط الارتباط العسكري لدى السفارة. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور لسكن ضابط الارتباط العسكري لديها تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للعقار المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري