ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977
(صناديق التعاضد).
بناء على القرار رقم 119/1 ق تاريخ 28/4/1982 (انشاء
الصندوق التعاضدي لتطوير الخدمات الاجتماعية).
بناء على المادة 30 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ
9/5/1977 معطوفة على المادة 49 من قانون الجمعيات
التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964
المعدلة بالمادة 18 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3508
تاريخ 29/6/1972 .
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات بالوكالة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي لتطوير الخدمات الاجتماعية المؤسس بموجب القرار رقم 119/1ق تاريخ 28/04/1982 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 8/1 تاريخ 19/07/1982 ويلغى تسجيله من السجل التعاضدي ويعين السيد محمد بعجور مصفيا له ويعطى الصلاحيات اللازمة لهذه الغاية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 03/06/1998
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان