ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996 ,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977
(صناديق التعاضد),
بناء على القرار رقم 192/1ق تاريخ 5/10/1981 (انشاء
الصندوق التعاضدي للعاملين في شركات حديد عمشيت),
بناء على المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
9/5/1977 معطوفة على المادة 49 من قانون الجمعيات
التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964
المعدلة بالمادة 18 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3508
تاريخ 29/6/1972 ,
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات بالوكالة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي للعاملين في شركات حديد عمشيت المؤسس بموجب القرار رقم 192/1ق تاريخ 05/10/1981 والمسجل لدى المديرية العامة لتلعاونيات برقم 5/1 تاريخ 02/11/1981 ويلغى تسجيله من السجل التعاضدي ويعين السيد محمد بعجور مصفيا له ويعطى الصلاحيات اللازمة لهذه الغاية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 03/06/1998
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان