المادة 1
مادة 1: رخص للسفارة الايطالية في لبنان بتملك القسم رقم 10 من العقار رقم 209 من منطقة رأس بيروت العقارية (مدينة بيروت) الذي يعود له مساحة /63/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /907/ امتار مربعة وذلك لاستعماله مكاتب للمعهد الثقافي الايطالي. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم من العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1996 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للقسم المذكور.