All legislation

مرسوم Decree No. 12370 15/06/1998

الترخيص للسفارة الايطالية في لبنان بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس بيروت العقارية (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
12370
Date
15/06/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 2997/2998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12370 تاريخ 15/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/05/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسفارة الايطالية في لبنان بتملك القسم رقم 10 من العقار رقم 209 من منطقة رأس بيروت العقارية (مدينة بيروت) الذي يعود له مساحة /63/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /907/ امتار مربعة وذلك لاستعماله مكاتب للمعهد الثقافي الايطالي. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم من العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1996 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للقسم المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري