المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة هتاف ناصر الخرافي, من التابعية الكويتية, بتملك 1200 سهما في كل من العقارات رقم 304-306-307-308-310-311-312-313-314-338- 1427 من منطقة عين صوفر العقارية (قضاء عاليه) التي يعود لها مساحة (3369/م.م. من اصل مساحة العقارات الاجمالية البالغة /6738/م.م. وان الغاية من التملك هي لاغراض سكنية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بانشاء بناء او ابنية على العقارات المذكورة في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصها للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (لاغراض سكنية) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان). وان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية لهذه العقارات.