المادة 1
مادة 1: تؤسس في جبل لبنان - جمعية تعاونية تدعى: "جمعية البر التعاونية للتوفير والتسليف للسكن م.م." مدتها: 99 سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: اماكن تواجد مؤسسات جمعية المبرات الخيرية. مركزها: الغبيري- مركز الشرق الاوسط - مكاتب جمعية المبرات الخيرية. مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: 1,250,000ل.ل. مليون ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية. التدني في الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- جمع الموارد المائية الطليقة للاعضاء وتشجيعهم على الادخار. 2- تسليف الاعضاء من اجل مساعدتهم على سد حاجات معيشية واجتماعية طارئة. 3- تأمين الموارد المائية لبناء او شراء مساكن للاعضاء.