All legislation

قرار Decision No. 117 15/06/1998

انشاء جمعية تعاونية للتوفير والتسليف للسكن في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
117
Date
15/06/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 3051/3052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 117 تاريخ 15/06/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 05/06/1998

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في جبل لبنان - جمعية تعاونية تدعى: "جمعية البر التعاونية للتوفير والتسليف للسكن م.م." مدتها: 99 سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: اماكن تواجد مؤسسات جمعية المبرات الخيرية. مركزها: الغبيري- مركز الشرق الاوسط - مكاتب جمعية المبرات الخيرية. مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: 1,250,000ل.ل. مليون ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية. التدني في الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- جمع الموارد المائية الطليقة للاعضاء وتشجيعهم على الادخار. 2- تسليف الاعضاء من اجل مساعدتهم على سد حاجات معيشية واجتماعية طارئة. 3- تأمين الموارد المائية لبناء او شراء مساكن للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/06/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد