ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونياة الاستهلاكية في جران وجوارها م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 512/2 الصادر عن المدير العام لوزارة الزراعة بتاريخ 03/06/1969 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 33/1 ويعين الموظف لدى دائرة التعاون في الشمال السيد محمد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدور في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 09/06/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد