All legislation

قرار Decision No. 113 09/06/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية في جران وجوارها م.م.

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
09/06/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 3049/3050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 09/06/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونياة الاستهلاكية في جران وجوارها م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 512/2 الصادر عن المدير العام لوزارة الزراعة بتاريخ 03/06/1969 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 33/1 ويعين الموظف لدى دائرة التعاون في الشمال السيد محمد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدور في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 09/06/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد