المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار 850 من منطقة رأسكيفا العقارية - قضاء زغرتا.
قرار Decision No. 27 09/06/1998
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933
بناء على الاستدعاء المقدم من القيم على
الكنيسة الاب يوسف سليمان الخوري والمسجل
تحت الرقم 3491 تاريخ 11/12/1996
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار 850 من منطقة رأسكيفا العقارية - قضاء زغرتا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنهما في المواد 24 , 25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 9 حزيران 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش