All legislation

قرار Decision No. 25 03/06/1998

يتعلق بحل وتصفية الصندوق التعاضدي لنقابة مستخدمي وعمال مؤسسات جرجس نقولا الشماس البترولية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
03/06/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 3048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 03/06/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (صناديق التعاضد),

بناء على القرار رقم 190/1ق تاريخ 21/08/1980

(انشاء الصندوق التعاضدي لنقابة مستخدمي وعمال

مؤسسات جرجس نقولا الشماس البترولية في لبنان,

بناء على المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم

35 تاريخ 09/05/1977 معطوفة على المادة 49 من

قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة 18

من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972

بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات بالوكالة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي لنقابة مستخدمي مؤسسات جرجس نقولا الشماس البترولية في لبنان المؤسس بموجب القرار رقم 190/1ق تاريخ 21/08/1980 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1/1 تاريخ 09/10/1980 ويلغى تسجيله من السجل التعاضدي ويعين السيد محمد بعجور مصفيا له ويعطى الصلاحيات اللازمة لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 03/06/1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان