ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (صناديق التعاضد),
بناء على القرار رقم 190/1ق تاريخ 21/08/1980
(انشاء الصندوق التعاضدي لنقابة مستخدمي وعمال
مؤسسات جرجس نقولا الشماس البترولية في لبنان,
بناء على المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم
35 تاريخ 09/05/1977 معطوفة على المادة 49 من
قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة 18
من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات بالوكالة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي لنقابة مستخدمي مؤسسات جرجس نقولا الشماس البترولية في لبنان المؤسس بموجب القرار رقم 190/1ق تاريخ 21/08/1980 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1/1 تاريخ 09/10/1980 ويلغى تسجيله من السجل التعاضدي ويعين السيد محمد بعجور مصفيا له ويعطى الصلاحيات اللازمة لهذه الغاية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 03/06/1998
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان