المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 66/1ق تاريخ 04/03/1983 (انشاء صندوق تعاضد القضاة) المسجل في السجل التعاوني برقم 7/1 تاريخ 27/04/1983 ويلغى تسجيله من هذا السجل.
قرار Decision No. 26 03/06/1998
ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977
بناء على القرار رقم 66/1ق تاريخ 04/03/1983
(انشاء صندوق تعاضد القضاة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 52/83 تاريخ
29/07/1983 القاضي بانشاء صندوق تعاضد
القضاة,
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات بالوكالة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 66/1ق تاريخ 04/03/1983 (انشاء صندوق تعاضد القضاة) المسجل في السجل التعاوني برقم 7/1 تاريخ 27/04/1983 ويلغى تسجيله من هذا السجل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 03/06/1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان