All legislation

قرار Decision No. 26 03/06/1998

الغاء تسجيل صندوق تعاضد القضاة من السجل التعاوني

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
03/06/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 3048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 03/06/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977

بناء على القرار رقم 66/1ق تاريخ 04/03/1983

(انشاء صندوق تعاضد القضاة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 52/83 تاريخ

29/07/1983 القاضي بانشاء صندوق تعاضد

القضاة,

بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات بالوكالة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 66/1ق تاريخ 04/03/1983 (انشاء صندوق تعاضد القضاة) المسجل في السجل التعاوني برقم 7/1 تاريخ 27/04/1983 ويلغى تسجيله من هذا السجل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 03/06/1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان