All legislation

مرسوم Decree No. 12368 15/06/1998

الترخيص باكتساب حق المساقاة على عقارات في منطقة سبلين العقارية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
12368
Date
15/06/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 2996/2997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12368 تاريخ 15/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على القرار 12 تاريخ 16/01/1934 (نظام

المساقاة),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/05/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - رخص لشركة ترابة سبلين ش .م.ل. باكتساب حق المساقاة المنصوص عليه في القرار رقم 12 تاريخ 16/01/1934 (نظام المساقاة) والمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) على العقارات واقسام العقارات المبنية فيما يلي في منطقة سبلين العقارية (قضاء الشوف) ولمدة تزيد على العشرين سنة لا تتجاوز التسع وتسعين سنة:

رقم المساحة الاسهم المكتسب مساحة الاسهم العقار م.م. عليها الحق المكتسب عليها الحق م.م.

1 32185 2400 32185 25 826854 777,35 267814 656 15011 2400 15011 659 1276251 226,35 120366 1007 91570 2400 91570

على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات واقسام العقارات في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص (تنفيذ مشروع توسعة معمل ترابة سبلين) في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية لهذه العقارات.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري