المادة 1
مادة 1: - رخص لشركة ترابة سبلين ش .م.ل. باكتساب حق المساقاة المنصوص عليه في القرار رقم 12 تاريخ 16/01/1934 (نظام المساقاة) والمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) على العقارات واقسام العقارات المبنية فيما يلي في منطقة سبلين العقارية (قضاء الشوف) ولمدة تزيد على العشرين سنة لا تتجاوز التسع وتسعين سنة:
رقم المساحة الاسهم المكتسب مساحة الاسهم العقار م.م. عليها الحق المكتسب عليها الحق م.م.
1 32185 2400 32185 25 826854 777,35 267814 656 15011 2400 15011 659 1276251 226,35 120366 1007 91570 2400 91570
على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات واقسام العقارات في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص (تنفيذ مشروع توسعة معمل ترابة سبلين) في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية لهذه العقارات.