المادة 1
مادة 1: تؤسس في دير الحرف - قضاء المتن - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في دير الحرف "السادسة". مدتها: 99 سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 402 من منطقة دير الحرف العقارية. مركزها: دير الحرف. مسؤوليتها: محدودة. راسمالها الاساسي: 375,000,000ل.ل. ثلاثماية وخمس وسبعون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تملك العقار رقم 402 من منطقة دير الحرف العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. 2- اقامة الوحدات السكنية عليه وتمليكها لاعضائها.