All legislation

قرار Decision No. 114 12/06/1998

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
12/06/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 3050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 12/06/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 22/05/1998

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في دير الحرف - قضاء المتن - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في دير الحرف "السادسة". مدتها: 99 سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 402 من منطقة دير الحرف العقارية. مركزها: دير الحرف. مسؤوليتها: محدودة. راسمالها الاساسي: 375,000,000ل.ل. ثلاثماية وخمس وسبعون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تملك العقار رقم 402 من منطقة دير الحرف العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. 2- اقامة الوحدات السكنية عليه وتمليكها لاعضائها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد