All legislation

مرسوم Decree No. 12375 15/06/1998

الترخيص للجامعة اللبنانية الاميركية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بلاط العقارية (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
12375
Date
15/06/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 3000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12375 تاريخ 15/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 14/01/1969 (اكتساب

غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في

لبنان),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/05/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجامعة اللبنانية الاميركية, من التابعية الاميركية, بتملك العقار رقم 328 من منطقة بلاط العقارية (قضاء جبيل) البالغة مساحته /7762/م.م. وذلك لتشييد بناء تابع للجامعة. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (تشييد بناء تابع للجامعة) وان تنجز تشييد البناء عليه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري, تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للعقار المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري