All legislation

مرسوم Decree No. 12369 15/06/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة شويا العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
12369
Date
15/06/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 2997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12369 تاريخ 15/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/05/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - رخص للسيد عبد العزيز بن عيسى بن ناصر آل بن علي, من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم 287 من منطقة شويا العقارية (قضاء المتن) البالغة مساحته 9785 م.م. لبناء مسكن. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقار المذكور خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (بناء مسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للعقار المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري