المادة 1
مادة 1: - رخص للسيد عبد العزيز بن عيسى بن ناصر آل بن علي, من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم 287 من منطقة شويا العقارية (قضاء المتن) البالغة مساحته 9785 م.م. لبناء مسكن. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقار المذكور خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (بناء مسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للعقار المذكور اعلاه.