All legislation

مرسوم Decree No. 12374 15/06/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المرفأ العقارية (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
12374
Date
15/06/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 3000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12374 تاريخ 15/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27,05/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الغلغول العقارية ش .م.ل. بتملك 170 سهما في العقار رقم 2 منطقة المرفأ العقارية التي يعود لها مساحة /1428/ مترا مربعا من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /20160/م.م. لاقامة مشاريع عليها تتعلق بمحلات تجارية ومكاتب ومركز للالعاب الترفيهية ولعرض الافلام وللاستعراضات الفنية, على ان تنجز تشييد البناء عليها في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1996 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان), وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري