المادة 1
مادة 1: رخص لشركة الغلغول العقارية ش .م.ل. بتملك 170 سهما في العقار رقم 2 منطقة المرفأ العقارية التي يعود لها مساحة /1428/ مترا مربعا من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /20160/م.م. لاقامة مشاريع عليها تتعلق بمحلات تجارية ومكاتب ومركز للالعاب الترفيهية ولعرض الافلام وللاستعراضات الفنية, على ان تنجز تشييد البناء عليها في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1996 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان), وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار المذكور.