All legislation

قرار Decision No. 92 20/05/1998

يتعلق بمواصفات ملصق عبوات الادوية الزراعية والمعلومات الواجب توافرها

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
20/05/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 3032
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 280 تاريخ 15/09/2004 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 280 تاريخ 15/09/2004 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 59 تاريخ 26/02/2005 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 310 تاريخ 24/06/2010 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 20/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)

بناء على محضر اللجنة المكلفة درس مواصفات الملصق على عبوات الادوية الزراعية,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة-رئيس لجنة الادوية الزراعية,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد وبيع او تداول الادوية الزراعية ما لم يتضمن الملصق المواصفات والمعلومات الواردة في الجدول المرفق, والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 01/01/1999

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 20 ايار 1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري