المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد وبيع او تداول الادوية الزراعية ما لم يتضمن الملصق المواصفات والمعلومات الواردة في الجدول المرفق, والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
قرار Decision No. 92 20/05/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)
بناء على محضر اللجنة المكلفة درس مواصفات الملصق على عبوات الادوية الزراعية,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة-رئيس لجنة الادوية الزراعية,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد وبيع او تداول الادوية الزراعية ما لم يتضمن الملصق المواصفات والمعلومات الواردة في الجدول المرفق, والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 01/01/1999
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 20 ايار 1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري