المادة 1
مادة 1: تؤسس في دير الحرف - قضاء المتن - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في دير الحرف "السابعة". مدتها: 99 سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 380 من منطقة دير الحرف العقارية. مركزها: دير الحرف. مسؤوليتها: محدودة. راسمالها الاساسي: 300,000,000ل.ل. ثلاثماية مليون ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - تملك العقار رقم 380 من منطقة دير الحرف العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. - بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.