All legislation

قرار Decision No. 115 12/06/1998

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
12/06/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 3050/3051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 12/06/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 22/05/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في دير الحرف - قضاء المتن - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في دير الحرف "السابعة". مدتها: 99 سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 380 من منطقة دير الحرف العقارية. مركزها: دير الحرف. مسؤوليتها: محدودة. راسمالها الاساسي: 300,000,000ل.ل. ثلاثماية مليون ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - تملك العقار رقم 380 من منطقة دير الحرف العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. - بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد