All legislation

مرسوم Decree No. 12357 13/06/1998

الغاء المرسوم رقم 10790 تاريخ 20/08/1997 القاضي بتصديق تخطيط خط جر واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في مناطق قرنة الحمرا- قرنة شهوان وعين علق العقارية من المنافع العامة وتصديق وتخطيط خط جر, واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان لمي

Type
مرسوم · Decree
Number
12357
Date
13/06/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 3011/3012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 12357 تاريخ 13/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم 10790 تاريخ 20/08/1997 المتعلق بتصديق تخطيط خط جر وباعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في مناطق قرنة الحمرا - قرنة شهوان وعين علق العقارية من المنافع العامة, لاسباب فنية ومالية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1181/1 تاريخ 22/04/1998

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 10790 تاريخ 20 اب 1997 المتعلق بتصديق تخطيط خط وجر واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في مناطق قرنة الحمرا - قرنة شهوان وعين علق العقارية, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن اقسام العقارات المبينة في اللائحة المرفقة بالخريطة المصدقة بالمرسوم الملغي بموجب المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط موقع خط جر مياه الشرب في منطقتي قرنة الحمرا وقرنة شهوان العقاريتين (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقتي قرنة الحمرا وقرنة شهوان العقاريتين, المبين باللون الاحمر على الخريطة المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه, من المنافع العامة.

المادة 5

مادة 5: تستملك اقسام العقارات وكامل العقار رقم 2054 من منطقة قرنة شهوان العقارية الواقعة ضمن تخطيط خط الجر ومشروع انشاء الخزان موضوع المادتين الثالثة والرابعة المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا "للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة".

المادة 6

مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الرابعة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه